المحقق الأردبيلي

58

مجمع الفائدة

ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي ، ولها حول بانفرادها .

--> ( 1 ) ونقلنا عبارة الدروس بعينها بقوله : ولا فرق بين أن يكون الخ . ( 2 ) راجع الوسائل باب 7 من أبواب زكاة الأنعام .